الشيخ المفلح الصميري البحراني

83

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

السابع : عدم رجوع المعتادة إلى عادتها فيه ، بل إلى عادتها في الحيض . الثامن : ثبوت الحكم له مع مجاوزة العشرة ، كما لو رأت دم النفاس في الأول عشرة ، ثمَّ وضعت الثاني قبل مضي عشرة أخرى ، فهي نفساء في الجميع إجماعا .